الشيخ الطوسي

97

الخلاف

والأخت مع الجد لا يفرض لها ، وأعال المسألة مع الجد والجد عصبة ، ومن مذهبه أن لا يعال بعصبة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . مسألة 108 : أخ لأب وأم ، وأخ لأب ، وحد ، المال بين الأخ للأب والأم والجد نصفان ، ويسقط الأخ من جهة الأب . واختلف الناس فيها . فذهب أبو بكر ومن تابعه : إلى أن المال للجد ، ويسقطان معا ( 2 ) . وبه قال أبو حنيفة ، بناء على أصله في أن الإخوة لا يقاسمون الجد ( 3 ) . وذهب عمر ، وعبد الله بن مسعود : إلى أن المال بين الأخ للأب والأم وبين الجد نصفان - مثل ما قلناه - ويسقط الأخ للأب ( 4 ) . وذهب زيد بن ثابت إلى أن المال بينهم أثلاثا ، للجد الثلث ، ثم يعاد الثلث الذي للأخ للأب إلى الأخ للأب والأم ، فيأخذ الأخ للأب والأم الثلثين ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) .

--> ( 1 ) انظر الكافي 7 : 110 حديث 4 ، والتهذيب 9 : 304 حديث 1083 ، والفقيه 4 : 205 حديث 686 ، والاستبصار 4 : 156 حديث 585 . ( 2 ) الأم 4 : 81 ، والمحلى 9 : 287 ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 : 68 ، والمبسوط 29 : 179 و 180 ، وفتح الباري 12 : 19 و 20 ، والمجموع 16 : 116 ، وبداية المجتهد 2 : 340 . ( 3 ) المبسوط 29 : 180 ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 : 68 ، وفتح الباري 12 : 19 و 20 ، وبداية المجتهد 2 : 340 ، والمجموع 16 : 116 . ( 4 ) ، والمحلى 9 : 285 ، والمبسوط 29 : 185 ، وفتح الباري 12 : 20 ، والمجموع 16 : 123 . ( 5 ) المبسوط 29 : 183 ، والمجموع 16 : 123 ، والمحلى 9 : 286 ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 : 68 ، وبداية المجتهد 2 : 343 . ( 6 ) يدل على ذلك عموم الأخبار الواردة في دعائم الإسلام 2 : 376 حديث 1348 ، والتهذيب 9 : 303 حديث 1081 و 1087 وغيرها .